أحمد بن عبد الرزاق الدويش
159
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19209 ) : س 1 : ما حكم تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع حالا ؟ ج 1 : تأخير الثمن والمثمن إذا كان البيع معينا موجودا ، كبيت وسيارة ونحو ذلك ، قد وصف بما يزيل اللبس مع انعقاد البيع حالا جائز ما لم يكونا من الأجناس الربوية ، وإلا فيجب التقابض في مجلس العقد ؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد » ( 1 ) خرجه مسلم في صحيحه .
--> ( 1 ) أحمد 5 / 320 ، ومسلم 3 / 1211 برقم ( 1587 ) ، وأبو داود 3 / 644 - 647 ، برقم ( 3349 ، 3350 ) ، والترمذي 3 / 541 برقم ( 1240 ) ، والنسائي 7 / 275 - 277 برقم ( 4562 - 4565 ) ، والدارمي 2 / 258 - 259 ، والدارقطني 3 / 24 ، وعبد الرزاق 8 / 34 برقم ( 14193 ) ، وابن أبي شيبة 7 / 103 - 104 ، وابن حبان 11 / 393 برقم ( 5018 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 4 ، 66 ، وابن الجارود 2 / 227 برقم ( 655 ) ، والبيهقي 5 / 277 ، 282 ، 284 .